مرسوم تنفيذي رقم 21-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة 2
يجب أن يبين حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، الفائض الناتج عن الهبات المستلمة ، وفقا لأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.