مرسوم تنفيذي رقم 21-190
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
المادة 6
يخضع مسك الحسابات، بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بها، لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.