مرسوم تنفيذي رقم 21-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة 7
يجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية مسك سجل خاص لمتابعة الوصولات المسلمة، مرقما ومؤشرا عليه في الصفحتين الأولى والأخيرة منه من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.