مرسوم تنفيذي رقم 21-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة 5
يسلّم الأمين المالي للحملة الانتخابية نسخة من الوصل للواهب، ويرسل فورا نسخة منه إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر المنصة الرقمية المذكورة في المادة 4 أعلاه.