مرسوم تنفيذي رقم 21-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة 4
يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بسحب الوصولات من المنصة الرقمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تعد نموذج الوصل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.