مرسوم تنفيذي رقم 21-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة 3
يتضمن الوصل الذي يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب البيانات الآتية :
- الدائرة الانتخابية
- الموهوب له، المبلغ بالأرقام والحروف
- تاريخ الدفع
- لقب واسم الواهب وجنسيته
- العنوان الشخصي للواهب،
- العنوان الجبائي للواهب، عند الاقتضاء،
- إمضاء الواهب
- بيانات بطاقة إثبات هوية الواهب
- طريقة السداد : الشيك، نقدا، التحويل، الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
عندما يفوق مبلغ الهبة 1000 دج ، لا يمكن تسليمه نقدا.