مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 43
من أجل التشكيل الأولي للحافظة العقارية الوقفية للديوان ، تحوّل المحلات ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحر في والعقارات الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، من المصالح الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى الديوان بموجب محضر جرد إحصائي.
تتم المصادقة على محاضر الجرد من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف.