مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
يخصص للديوان من قبل الدولة رصيد مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.