مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الثالث — الهيئة الشرعية
المادة 30
تتشكل الهيئة الشرعية التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :
- ممثل (1) المجلس الإسلامي الأعلى،
- خمسة (5) أعضاء من الكفاءات العلمية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف
- ثلاثة (3) أعضاء من أمناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعيّنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
تتولى المصالح المعنية بالديوان أمانة الهيئة الشرعية.