مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
تصبح مداولات المجلس، ما عدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. 30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م