مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ويوقع على هذه المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة.