مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن أن يجتمع، عند الضرورة ، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.