مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الرابع — مراقبة القياسة والفحص
المادة 9
يجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حسن سير هذا النظام.
يجب تصليح كل خلل يلاحظ في أي مكون من مكونات نظام التعداد قد يؤثر على الارتيابات المرتبطة به ، أو استبداله في أقرب الآجال.
يجب أن تسهر الهيئة الوطنية للقياسة، حسب الحالة، على أن يكون متعامل نظام التعداد مؤهلا ، أو أن تتكفل بتأهيله في أقرب الآجال.