الفصل الثالث — تصميم نظام التعداد
المادة 8
تحتوي المواصفة المذكورة في المادة 7 أعلاه خصوصا، المتطلبات الآتية :
- أن تكون بنية نظام التعداد ملائمة للتمكين من إجراء الفحص الأولي والدوري وكذا تحديد الكمية المعاملاتية بصفة مستمرة
- أن يكون نظام التعداد مزودا بوسائل الحماية الملائمة وأجهزة الختم وذلك لضمان عدم اختراقه،
- أن يدمج نظام التعداد تجهيزات للتحليل المباشر أو المخبري،
- أن توفر منشآت ملائمة لغرض الحصول على عينات تمثيلية للسائل،
- أن يتم تركيب عدد كاف من سلاسل التعداد الضمان سير فعال في نطاق قياس التدفقات
- أن يضمن متعامل نظام التعداد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس، مع احترام التنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير ، وكذا أفضل الممارسات الدولية
- أن يحدد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس من طرف الهيئة الوطنية للقياسة، وفقا للتنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير، وكذا أفضل الممارسات الدولية.