مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الخامس — استغلال نظام التعداد
المادة 12
يسهر متعامل نظام التعداد على أن تكون المعايير المستعملة في الفحص مرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول، صادرة عن مخبر معتمد، وأن تكون الارتيابات متوافقة مع الحدود القصوى للخطأ المسموح به لآلات القياس التي يتعين فحصها.
يجب أن يتم فحص آلات القياس الموضوعة على سلاسل التعداد من قبل أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.