مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الخامس — استغلال نظام التعداد
المادة 11
يجب صيانة نظام التعداد وفحصه بطريقة تراعى فيها الحدود القصوى للخطأ المسموح به.
يجب على متعامل نظام التعداد أن يسهر على صيانة نظام التعداد لضمان استمرارية الخدمة.
يجب تخطيط صيانة نظام التعداد وتنفيذها حسب إجراءات موثقة ومطورة ومصادق عليها ومنفذة من طرف متعامل نظام التعداد.