مرسوم تنفيذي رقم 21-177
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
المادة 5
يتم تحديد المعايير المستخدمة في حساب الاهتلاكات التي تخصم لحساب الضريبة على الناتج، بموجب امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة في إطار أحكام المواد 75 و 89 المطة الأخيرة) و 97 و 98 و 99 و 231 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المذكورة.