مرسوم تنفيذي رقم 21-177
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
المادة 4
يتم حساب الاهتلاك على الاستثمارات المسجلة في أصول المؤسسة الوطنية أو كل شريك متعاقد، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
تشمل هذه الاستثمارات تلك المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال المحروقات ، المحددة بموجب قرار وزاري مشترك تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.