المادة 3
يتم تحديد ناتج السنة المالية، الخاضع للضريبة على الناتج ، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، ولأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
تحدد المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية ، ناتجا مع الأخذ في الحسبان امتيازات المنبع وعقود المشاركة وعقود تقاسم الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر.
فيما يتعلق بعقود المشاركة، تأخذ المؤسسة الوطنية في الحسبان مستوى معدل مشاركتها المحدد في إطار كل عقد.
يحدد كل شريك متعاقد في كل سنة مالية ، ناتجا مع مراعاة عقود المشاركة التي يكون هذا الشخص طرفا فيها، باعتبار معدل مشاركته المحدد في إطار كل عقد.