المادة 2
يتم حساب الاهتلاك الذي يخصم لتحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج على أساس معدلات محددة حسب طبيعة الاستثمار، والمبينة في الملحق بهذا المرسوم.
تستفيد الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس
(5) الأخيرة التي تسبق انقضاء فترة الاستغلال، باستثناء تلك المستفيدة من معدل اهتلاك أعلى من 20% وفقا للملحق بهذا المرسوم، من معدل اهتلاك يحدد حسب الصيغة الآتية : 100 معدل الاهتلاك (%) = ن ن : المدة المتبقية من فترة الاستغلال بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
يتم اهتلاك المصاريف المتعلقة بالمراجعة المتعددة السنوات بتطبيق معدل الاهتلاك الذي يحدد حسب الصيغة الآتية : 100 معدل الاهتلاك (%) = ن ن : دورية المراجعة كما هي محددة في عقد الشراء أو البطاقة التقنية للاستثمار المعني بالمراجعة المتعددة السنوات.