المادة 8
في إطار تطبيق المادة 7 أعلاه، يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة تقديم طلب للاستفادة من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه من قبل "ألنفط" مصحوبا بتصريح حول القابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة.
كما يمكن تقديم طلب النسب المخفضة، عند عرض مراجعة مخطط التطوير على "النفط" للموافقة عليها.
يجب أن يحتوي مخطط التطوير ، الذي تمت احتمالا مراجعته المقدم إلى "ألنفط" للموافقة عليه، على العناصر الفنية والاقتصادية التي تهدف إلى تبرير المستوى المعتبر غير الكافي للمردودية الاقتصادية للمشروع من خلال تطبيق النسب المحددة في المادتين 172 و 180 من القانون رقم 19-13 12 مايو سنة 2021 م المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لكون وجود حالة واحدة، على الأقل، من الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من هذا المرسوم.