المادة 6
في إطار تنفيذ استراتيجية ترقية المجال المنجمي الجزائري للمحروقات، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" أن تباشر عملية منح نسب مخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، لصالح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، عند منح امتياز المنبع أو قرار الإسناد لإبرام عقد المحروقات، لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها في رقعة ما.
تقترح "النفط"، على أساس تقييم اقتصادي للمشروع، مستويات النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات.