مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 2
يمكن منح النسب المخفضة، المحددة عتباتها الدنيا في المادة 204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عندما يكون تطبيق نسبة إتاوة المحروقات المحددة في المادة 172 ونسب الضريبة على دخل المحروقات المحددة في المادة 180 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لا يسمح للمشروع بتحقيق مردودية اقتصادية معقولة في الحالات المبينة في المادة 3 أدناه.