مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 11
تمنح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات ومعدل الضريبة على دخل المحروقات "النسبة القصوى"
بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات، حسب العملية الخاصة بمعالجة الطلبات ذات الصلة، التي يتم تحديدها في إطار إجراء يتم وضعه من طرف الدائرتين الوزاريتين المعنيتين.