مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 8
يلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى المانح، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ علامة أو علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط المكتتب فيه.
لا يرخص الاستيراد من طرف وكلاء المركبات الجديدة، بالنسبة لفئة السيارات السياحية، إلاّ السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي أو تقل عن 1600 سم 3 التي تعادل 1.6 لتر.