المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 30 مكرر و 30 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
“المادة 27 مكرر: يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم.
ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة %15 من مجموع المركبات السياحية المسوّقة”.
“المادة 27 مكرر 1 : لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلاّ باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم 3 أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”.
“المادة 30 مكرر: يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه”.
“المادة 30 مكرر 1 : يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.
وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة”.