الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 4
يجب أن يتضمن عقد الوكالة، خصوصا، الالتزامات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التحديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– حصرية ومدة العقد التي لا يمكن أن تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، * المركبات :
– أنواع المركبات،
– مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي،
– تجهيزات وأنظمة الأمن،
– التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص السيارات الخاصة،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي تكون بالضرورة بلدان الإنتاج الأصلي للمركبات. * المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنّع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستين
(60) شهرا بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م