مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
شروط وكيفيات منح الاعتماد.
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، المعدل والمتمم، يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، الحصول على الاعتماد. 9 مايو سنة 2021 م