المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.