مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع، على مستوى مخزنه.
وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستون (60) شهرا.