المادة 9
تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
– ......................................................................................
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، (............................ الباقي بدون تغيير) ..........................
2 - في باب النفقات :
– .......................................................................................
– نفقات إدارة جامع الجزائر وصيانته، (........................... الباقي بدون تغيير) ........................ .''