المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 مكرر : الوكالة أداة الدولة في مجال إنجاز جامع الجزائر وتسييره وإدارته وصيانته.
وبهذه الصفة، تتولى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم''. ''المادة 4 مكرر 1 : تتكفل الوكالة في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها.
كما تمارس كل نشاط تجاري يدخل في مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ''المادة 4 مكرر 2 : تتمتع الوكالة في إطار تأدية مهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالصلاحيات الآتية :
– المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة،
– إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها،
– اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية،
– إقامة علاقات تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، العاملة في نفس مجال نشاطاتها وتطوير ذلك،
– التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها''.