المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تكون حيازة الرأسمال الاجتماعي للشركة المنتجة للمواد التبغية، بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
- إما بصفة كلية من طرف الوطنيين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ، وإما في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 49% ، على الأكثر ، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق والمضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق والمضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي، غير أن هذا الأخير يلزم، تحت طائلة سحب اعتماده، بتصدير خمسين في المائة (50%) ، على الأقل، من إنتاجه السنوي ".