مرسوم تنفيذي رقم 21-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 298 من الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة 5 مايو سنة 2021 م المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.