مرسوم تنفيذي رقم 21-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065–302 وعنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل''.
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بصرف هذا الحساب.