الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الثالث — المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي
المادة 8
يدير مديرية التفتيش مدير، وتكلف بما يأتي :
– وضع وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– مراقبة وتفتيش المنشآت النووية وكل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– مراقبة تدابير وإجراءات الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات التي يضعها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– إعداد تقارير التقييم المتعلقة بمهام التفتيش المنجزة،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمطابقة المنشآت والأنشطة المعنية مع المتطلبات المحددة في التراخيص وفي التنظيم المعمول به،
– متابعة تطبيق العقوبات الصادرة وفقا للتشريع المعمول به.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتفتيش المنشآت النووية،
– المديرية الفرعية لتفتيش مصادر الإشعاعات المؤيّنة ونقل المواد المشعّة.
القسم الفرعي الثالث مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة