الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الثالث — المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي
المادة 7
يدير مديرية التنظيم النووي مدير، وتكلف بما يأتي :
– تحضير مشاريع نصوص التنظيم المتعلقة بالأنشطة النووية والآراء حول مشاريع النصوص المعروضة عليها،
– تصميم مشاريع المواصفات والأنظمة وإعداد مشاريع دلائل الإرشادات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات،
– المشاركة في إعداد التنظيم ومعايير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات ومتابعة تطبيقها،
– تحديد والقيام بإجراءات تسليم التراخيص وتعديلها وسحبها، المتعلقة بالأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– معالجة طلبات الترخيص المتعلقة بمختلف الأنشطة النووية والطلبات المتعلقة بالرخص المطلوبة،
– تحضير ملفات التراخيص لتقديمها إلى مجلس السلطة،
– تسيير إشعارات قرارات السلطة المنصوص عليها في التشريع النووي، لا سيما القرارات المتعلقة بالتراخيص،
– إعداد ومسك السجل الوطني لمصادر الإشعاعات المؤيّنة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للتنظيم،
– المديرية الفرعية للتراخيص والجرد.
القسم الفرعي الثاني مديرية التفتيش