مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الأول — مجلس السلطة
المادة 5
أعضاء مجلس السلطة هم :
– مدير التنظيم النووي،
– مدير التفتيش، 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
– مدير الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة،
– مدير الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.