الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الأول — مجلس السلطة
المادة 4
يكلف مجلس السلطة بما يأتي :
– اتخاذ قرارات السلطة كما نص عليها القانون المذكور أعلاه، لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص،
– ضبط استراتيجية ترقية وتطوير نشاط السلطة،
– تحديد التنظيم الداخلي وطريقة عمل السلطة،
– المصادقة على الميزانية السنوية للسلطة وتنفيذها بعد موافقة الوزير الأول،
– ضبط البرنامج السنوي للتدقيق الخاص بالسلطة وكيفياته،
– ضبط سياسات واستراتيجيات الاتصال،
– دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها والتقرير السنوي لنشاط السلطة، وكذا أي تقرير موجه للغير،
– ضبط استراتيجيات وبرامج المراقبة الإشعاعية على مستوى التراب الوطني،
– المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين، وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والوقاية من الإشعاعات،
– اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلطة،
– المصادقة على النظام الداخلي للسلطة،
– المصادقة على إجراءات عمل السلطة،
– الفصل في لجوء هياكل السلطة إلى خبرة الهيئات المتخصصة،
– دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس مجلس السلطة.