مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 22
تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
كما يمكن أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها.
تدوّن مداولات اللجنة الاستشارية في محضر.
ترسل آراء اللجنة الاستشارية إلى رئيس مجلس السلطة.