الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 18
تتشكل اللجنة الاستشارية، الموضوعة لدى رئيس مجلس السلطة، من :
– ممثل (1) عن السلطة، رئيسا،
– ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل (1) عن وزير المالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل (1) عن محافظة الطاقة الذرية،
– خمسة (5) خبراء معترف بتجربتهم العلمية والتقنية والقانونية في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات.