مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الثالث — طريقة عمل السلطة
المادة 17
يمكن السلطة أن تلجأ لانتداب مستخدمين مؤهلين من المؤسسات العمومية المختصة في هذا المجال.