مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الثالث — المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي
المادة 11
يعيّن المديرون التقنيون بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بعد موافقة الوزير الأول.