الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الثالث — المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي
المادة 10
يدير مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي مدير، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح تدابير وإجراءات الأمن النووي المتعلقة بالمنشآت النووية والمواد النووية وكذا المصادر المشعّة،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير الأمن النووي،
– تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث وتأمين المصادر المشعّة التي توجد خارج المراقبة التنظيمية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالأمن النووي،
– المشاركة في تطوير ثقافة الأمن النووي في القطاعات المعنية،
– متابعة تطبيق الضمانات، وإعداد تقرير سنوي عن تطبيقها،
– وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للأمن النووي،
– المديرية الفرعية للضمانات.