مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 7
تكلف السلطة المينائية بوضع نظام المجتمع المينائي الجزائري ومتابعته وتسييره وصيانته وأمنه.
وبهذه الصفة، يجب عليها أن تسخّر جميع الوسائل البشرية والمادية التي تسمح بضمان حسن سير نظام المجتمع المينائي الجزائري.