المادة 6
يشكل نظام المجتمع المينائي الجزائري بوابة إلكترونية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية.
وبهذه الصفة، يسمح بضمان :
– التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المرتبطة باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة أثناء الاستيراد والتصدير والعبور،
– تسهيل وضبط التبادلات التجارية عبر الحدود عن طريق البحر طبقا للأعراف والقواعد والالتزامات الدولية للجزائر،
– إقامة تواجه المنصات مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى الخاصة بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية،
– تسهيل عمليات مراقبة البضائع من طرف المصالح المختصة للدولة في هذا المجال،
– الإسراع وإدخال السيولة في تبادل المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق بين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية،
– وضع المعلومات والبيانات المطلوبة تحت تصرف المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية من أجل استيفاء الإجراءات المرتبطة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها وعبورها، لاسيما منها النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، 27 أبريل سنة 2021 م
– تقييم أداءات السلسلة اللوجيستية المينائية،
– إعداد الإحصائيات المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للتجارة عبر الحدود عن طريق البحر،
– المتابعة الإدارية والمادية للبضائع التي تعبر الموانئ التجارية،
– المتابعة المادية للبضائع المحوَّلة من الموانئ التجارية نحو المناطق خارج الموانئ،
– سرّية وأمن المعلومات والبيانات المجمعة والمتبادلة.