مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 24
في انتظار تنصيب السلطة المينائية، يكلف مجمع الخدمات المينائية بمهام السلطة المينائية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.