مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 20
طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، يتعين على السلطة المينائية اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان سلامة النظام وحماية البيانات ذات الطابع التجاري و/أو الشخصي التي تمَّ جمعها أو تبادلها عن طريق نظام المجتمع المينائي الجزائري.