مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 16
يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الإجراءات والآليات الواجب وضعها لضمان سلامة وسرّية المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق التي يتم جمعها وتبادلها بواسطة نظام المجتمع المينائي الجزائري، والتتبع الدائم والفعال لعمليات الربط وتأمين المداخل عن طريق إثبات هوية المستعملين وتصديقهم وترخيصهم.