مرسوم تنفيذي رقم 21-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 9
تسهر المديرية العامة للجمارك، بصفتها المسيرة للشباك الوحيد، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، على تأمين البيانات المعالجة وضمان سرّيتها.